Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 250

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد القذف
  3. فصل تنفيذ الحد
  4. ٢٦٥٣ - العود في القذف

نقل أبو الصقر عنه فيمن قال: يا ناكح أمه: يحد للرجل حدًّا، ولأمه حدًّا.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٢٠٤

قال مهنا: سألت أبا عبد اللَّه: إذا قال الرجل لرجل: يا زاني ابن الزاني. قال: عليه حدان.

قلت: أبلغك في هذا شيء؟

قال: مكحول قال: فيه حدان.

"المغني" ١٢/ ٣٩٧

قال حرب: رجل افترى على رجل فقال: يا ابن كذا وكذا إلى آدم وحواء؟ فعظمه جدًّا وقال عن الحد: لم يبلغني فيه شيء، وذهب إلى حد واحد.

"الفروع" ٦/ ٩٥

٢٦٥٣ - العود في القذف

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال: فلما فرغَ من جلدِ أبي بكرة ﵁ قال: أشهد أنه زانٍ، فذهبَ عمر ﵁ يعيد عليه الجلدَ، فقال عليٌّ ﵇: إنْ أبيت إلَّا أنْ تجلدَه فارجم صاحبك.

قال أحمد: مَا أدْرِي ما هو، أعيانا أنْ نعلمَ ما هو.

قال إسحاقُ: قال عيسى بن يونس حين فرغَ من هذا الحديثِ قال: أرادَ عليٌّ ﵇ بهذا أن يدرأَ عنه الحد، يقول: إن قبلتَ شهادته كأنك جعلته رابعًا، وله معنى آخر أيضًا يقول: إذا رماه بذلك القذف الذي قذفه لم يكن له إلا الأمر الأول.

"مسائل الكوسج" (٣٢٩٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 250 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.