نقل حنبل عنه في القاذف حُدَّ ثمَّ عاد إلى قذفه له ثانيًا: يحد كلما قذفه.
ونقل الأثرم: لا يحد، واحتج بحديث عليّ ﵇.
وقال أحمد بن نصر: قال أحمد: لا حد؛ لأنه قد حد مرة فأسقط قذفه.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٥، ٤٩٦
Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل
نقل حنبل عنه في القاذف حُدَّ ثمَّ عاد إلى قذفه له ثانيًا: يحد كلما قذفه.
ونقل الأثرم: لا يحد، واحتج بحديث عليّ ﵇.
وقال أحمد بن نصر: قال أحمد: لا حد؛ لأنه قد حد مرة فأسقط قذفه.
"تهذيب الأجوبة" ١/ ٤٩٥، ٤٩٦
Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 251 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4316)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.