Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 254

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد شرب الخمر
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٥٦ - ما يوجب الحد من شرب الخمر

باب حد شرب الخمر

٢٦٥٦ - ما يوجب الحد من شرب الخمر (١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يجبُ على الرجلِ الحدُّ في شربِ المسكرِ قبلَ أنْ يسكر؟

قال: نعم.

قال إسحاقُ: لا يجبُ عليه الحدُّ، وإن كان كما قال شربه حرامٌ؛ لقولِ النبيَّ ﷺ: "مَا أسكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ" (٢) لما يدرأ الحد بالشبهة.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٨)

قال البغوي: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: سمعت رجلا من أهل نجران قال: سألت ابن عمر ﵄ قال: قلت: إنما أسألك عن شيئين: عن السلم في النخل وعن الزبيب والتمر فقال: أتى رسول اللَّه ﷺ برجل نشوان قد شرب زبيبًا وتمرا قال: فجلده الحد ونهى أن يخلطا.

"الأشربة" للخلال (٣٥)

نقل مهنا: من أراد شربه يتبع فيه من شربه فليشربه وحده نقل حنبل: المستحل لشرب الخمره بعينها مقيمًا على ذلك باستحلال غير متأول له

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 254 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4319)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.