Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 255

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد شرب الخمر
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٥٧ - من يشرب الخمر تقية أو يفعل ما يوجب الحد تقية، هل يجب عليه الحد؟

ولا نازعًا عنه يستتاب وإلا فالقتل.

ونقل حنبل: المسكر خمر وليس يقوم مقام الخمرة بعينها، فإن شربها مستحلا قتل.

"الفروع" ٦/ ٥٧١

٢٦٥٧ - من يشرب الخمر تقية أو يفعل ما يوجب الحد تقية، هل يجب عليه الحد؟

قال صالح: قلت لأبي: بعض من يقول لو أن رجلا كان في موضع تقية فأمر أن يقتل يقتل ويشرب الخمر ويزني، قال: إن التقية باللسان لا باليد.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن جريج عن رجل عن ابن عباس قال: التقية باللسان ليس باليد (١)، وقال النبي ﷺ: "كن عبد اللَّه المقتول ولا تكن عبد اللَّه القاتل" (٢)، وقال: لا تكون إلا باللسان، ودفع هذا القول وقال: المضطر لا يشرب الخمر؛ يقال إنها لا تروي.

قال صالح: حدثني أبي قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم في الأمير يأمر الرجل فيقتل قال: هو عليهما جميعا، وقال سفيان يقتل القاتل.

"مسائل صالح" (٤٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 255 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4320)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.