Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 256

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد شرب الخمر
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٥٨ - ما تثبت به عقوبة شرب الخمر

نقل الأثرم: أنه سُئل عن التّقّية في شرب الخمر فقال: إنما التقية في القول.

"زاد المسير" ٤/ ٤٩٧

٢٦٥٨ - ما تثبت به عقوبة شرب الخمر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: رجلٌ مسلمٌ وُجد في بيتهِ خمرٌ؟

قال: يهراق الخمر ويُؤَدبُ على ذَلِكَ، فإذا كانت تجارته يحرق بيته، كما فعل عمر ﵁، برويشد (١). قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٧، ٢٦٩٣)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: الرجلُ يقرُّ على نفسِهِ أنَّه شربَ خمرًا، ثمَّ رجعَ؟

قال: يتركُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٤٠)

قال المروذي: عن رَبيعة، عن السائب بن يزيد؛ أن عمر بنَ الخطاب صلَّى على جنازة، وأخذ بيد ابن له. فقال: يا أيها الناس إني قد وجدتُ من هذا رائحةَ الشراب، وإني سائلٌ عنه، فإن كان يسكر حددته. قال السائب: فلقد رأيت عمر يجلد ابنه الحد بعد ذلك ثمانين (٢).

"كتاب الورع" (٥٢٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 256 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.