Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 269

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عَمَن سرقَ مِنَ الفسطاط؟ قال: أراه سارقًا.

قال: أحمد: نعم جيدٌ.

سُئِلَ سفيان عن البيتِ الذي ليس عليه بابٌ سرقَ منه؟

قال: أَرَاه سَارقًا. قال أحمد: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال، والفسطاطُ: هو الخيمةُ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٧)

قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ فيمن سرق الثمر المعلق أنه لا يقطع فيه حتى يأويه الجرين، وأن عليه غرامة مثليه (١). واحتج أيضًا بحديث عمر في ناقة المزني (٢).

"التمهيد" ١٤/ ١٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 269 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4334)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.