Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 270

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٥ - ٣ - أن يخرج المال من حرزه

نقل عنه حنبل: ليس على سارق الحمام قطع.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٣٣

قال جعفر بن محمد النسائي: قال أحمد في الصناديق التي في السوق: هي حرز، فإن حمله كما هو، أو أدخل يده فيه فهو سارق، عليه القطع.

"الأحكام السلطانية" (٢٦٧)

قال أبو طالب: إذا جمع في البيت وكوره ولم يخرجه، يؤدب ولا يقطع، فإن أخذ الثوب وشقه يقطع ويضرب.

"الأحكام السلطانية" (٢٨١)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما حريسةُ الجبل؟

قال: ما يأوي إلى الجبلِ مِنَ المواشي.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٤٣)

نقل الميموني عن أحمد: إذا كان المكان مشتركًا في الدخول إليه كالحمام والخيمة لم يقطع منه، ولم يعتبر الحافظ.

"زاد المسير" ٢/ ٣٥٣

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 270 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.