Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 271

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٧ - قطع النباش

٢٦٦٦ - القطع في الطير

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الطير؟

قال: لا يقطعُ في الطيرِ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٥)

٢٦٦٧ - قطع النباش

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النباشُ (١)؟

قال: هو أهلٌ أنْ يقطعَ.

قال إسحاقُ: يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٠)

قال صالح: وسألته عن النباش يُقطع؟

قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم، كأنه يقطع في قيمة ما يُقطعُ فيه السارق.

"مسائل صالح" (١٩)

قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 271 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.