٢٦٦٦ - القطع في الطير
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الطير؟
قال: لا يقطعُ في الطيرِ.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٤٩٥)
٢٦٦٧ - قطع النباش
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: النباشُ (١)؟
قال: هو أهلٌ أنْ يقطعَ.
قال إسحاقُ: يقطعُ على كل حالٍ إذا بلغَ ما سرقَ ما يقطع.
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٠)
قال صالح: وسألته عن النباش يُقطع؟
قال: إذا كان قيمة الكفن ثلاثة دراهم، كأنه يقطع في قيمة ما يُقطعُ فيه السارق.
"مسائل صالح" (١٩)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في النباش: أكثر الحديث أن يقطع، وأرى أن يقطع.
"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٩)