Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 272

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٦٩ - المستعير إذا جحد العارية، هل يجب عليه الحد؟

٢٦٦٨ - ٤ - ألَّا يكون على وجه الخفية

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: القطعُ في الخلسة؟

قال: لا، كلُّ شيءٍ على وجهِ المكابرةِ فلا.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٤)

٢٦٦٩ - المستعير إذا جحد العارية، هل يجب عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: امرأةٌ استعارت شيئًا كاذبة، فكتمته؟

قال: إن المعني: إنها كانت تستعير وتجحد، ولا أعلم شيئًا يدفعه.

قال إسحاق: كما قال: تقطع يدها.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٤)

قال عبد اللَّه: وفيما قرأت على أبي قلت: تذهب إلى حديث عمر: أن امرأة كانت تستعير المتاع، فقطعها النبي ﷺ (١)؟

قال: لا أعلم شيئًا يدفع هذا.

قال: لما أن أخذت وجحدت فقطعها النبي ﷺ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣١٧)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن المستعير إذا جحد؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 272 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.