Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 273

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٧١ - أ - الإقرار

قال: إذا استعار، ثم جحد، ثم أقر قطعه على الحديث.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٩)

٢٦٧٠ - ٥ - ألَّا يكون السارق مضطرًا للسرقة

قال الجوزجاني: سألت أحمد عنه، أي عن حديث: لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة (١)، فقلت: تقول به؟

قال: إي لعمري، لا أقطعه إذا حملته الحاجة، والناس في شدة ومجاعة.

"المغني" ١٢/ ٤٦٢

قال أحمد بن حفص السعدي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث لا تقطع اليد في عذق ولا عام سنة، فقال: العذق: النخلة، وعام سنة: مجاعة. فقلت لأحمد: تقول به؟

فقال: إي لعمري. قلت: إن سرق في مجاعة لا تقطعه؟

فقال: لا، إذا حملته الحاجة على ذلك، والناس في مجاعة.

"إعلام الموقعين" ٣/ ١١

٦ - ثبوت جريمة السرقة

ذكر ما تثبت به جريمة السرقة:

٢٦٧١ - أ - الإقرار

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: تلقين الإمام السارق إذا أُتي به؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 273 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.