Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 597

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال مهنا: سألت أحمد عمن نزل الحجر أيشرب من مائها ويعجن به؟

قال: لا؛ إلا لضرورة، ولا يقيم بها.

"فتح الباري" لابن رجب ٣/ ٢٣٧

٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ما يكره من الأرض أن يصلي عليها؟

قال: المقبرةُ والحَشُّ وكلُّ أرضٍ قذرة.

قلتُ: السبخة؟

قال: إذا كانت نَظيفة، وموضِعٌ قَدْ خُسفَ به أَكرهُهُ.

قال إسحاق: كما قال، فإن صلَّى في أرضٍ سبخةٍ أو مخسوفٍ بها جازَ ذَلِكَ، وكلما صلَّى في أرضٍ مغصوب أو استصفاها الولاة؛ فصلاةُ المسلمِ فيها فاسدةٌ إذا عَلِمَ ذَلِكَ، فإذا لمْ يعلمْ ثم علمَ جازَ ذَلِكَ.

"مسائل الكوسج" (٢٨٩)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يَبسط الرجلُ على المكان القَذِرِ ثم يُصلي عليه؟

قال: إذا كان شيءٌ لا يَعلَق بالثوبِ ولا يَرى بَولًا ولا عُذْرَةً بعينه.

قال إسحاق: كل ذَلِكَ جائز إذا كان البِساط طبق الموضحِ.

"مسائل الكوسج" (٣٦٥)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأمَّا الصَّلاة في المواضعِ التي أصابها الأقذار فإنَّ ذَلِكَ لا يجوز إذا سجدَ عليها أو قام عليها وذلك إذا كان القذرُ بولا أو عذرة يابسة أو رطبة، فأمَّا إذا كان سرقينا أو ما أشبهه فإنَّ ذَلِكَ جائز.

"مسائل الكوسج" (٤٧٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 597 (SanadKitab #20878, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.