Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 598

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال صالح: وسألته عن الصلاة في أعطان الإبل؟ فكرهه.

وفي دمن الغنم؟ فرخَّص فيه.

"مسائل صالح" (٣٩٦)

قال صالح: وسألت أبي عن الصلاة في السباخ والتيمم منها؟

قال: أما الصلاة فجائز، وأما التيمم فلا يعجبني؛ لأنه لا يثبت في يديه منه شيء، يخرج منها إلى غيرها.

قال: وأطيب الصعيد أرض الحرث.

"مسائل صالح" (٤٣٨)

قال صالح: وسألته عمن صلى في أعطان الإبل، يعيد؟

قال: نعم، يعيد إذا صلى في الموضع الذي تأوي إليه.

"مسائل صالح" (٦١٠)

قال صالح: قلت: الرجل يكون موضع سجوده قذرًا وموضع قدميه؟

فأنكر قول من يقول: لا يضر إلى أن يكون موضع سجوده.

قال: هذا كله مكروه.

"مسائل صالح" (١٠٣٢)

قال أبو داود: سمعت أحمد قال: لا يصلى في معاطن الإبل.

"مسائل أبي داود" (٣٣٤)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: في السنور يطأ على الشيء القذر وغيره، ثم يطأ على الحصير، يصلى عليه؟

قال: إذا علمت مكانه فاغسله.

"مسائل ابن هانئ" (٢٨١)

قال ابن هانئ: وسئل عن الرجل يصلي في مشلح الحمام؟

قال: مكروه، لا يصلي فيه.

"مسائل ابن هانئ" (٣٣٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 598 (SanadKitab #20878, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.