Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 599

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال ابن هانئ: وسمعته يكره الصلاة في الحش، والحمام، والمقبرة، والموضع الذي غير نظيف.

"مسائل ابن هانئ" (٣٥٠)

قال عبد اللَّه: قرأت على أبي: إذا كان في حبس في موضع قذر، يصلي؟

قال: يطرح شيئًا يصلي عليه. قلت: فإن لم يمكنه؟

قال: إذا لم يمكنه ما يضع؟ لو لم يمكنه إلا أن يومئ عليه إيماء أجزأه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٣٦)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في المقبرة وفي معاطن الإبل والحمام؟

فقال: تكره الصلاة في هذِه المواطن كلها. درأنا أكرهه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤١)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الصلاة في أعطان الإبل؟

فقال: عليه إعادتها ونهى النبي ﷺ عن الصلاة في أعطان الإبل (١).

قال: والعطن للإبل. التي تقيم في المكان، وأعجب إلي إن صلى أن يعيد الصلاة.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٢)

ونقل المروذي عنه أنه كره أن يصلي في القبور.

"تهذيب الأجوبة" ص ٧٦٣، "العدة" ٥/ ١٦٣١

نقل الأثرم عنه: وقد سُئل عن المكان يصيبه البول، فيبسط عليه باريَّة وهو جاف يصلي عليه؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 599 (SanadKitab #20878, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.