Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 600

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال: أعجب إليَّ أن يتوقى.

فقال له الهيثم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريَّة، أي شيء تكره من هذا؟

قال: إنما قلت لك: أعجب إليَّ أن يتوقاه.

"العدة" ٥/ ١٦٣٥

نقل بكر بن محمد عنه: إذا صلى في مواضع نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة لنهي النبي ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن (١).

قلت له: تجيء الجمال فتبول في مكانه، ثم ترتحل من ذلك المكان، وتأتي عليه الشمس فيجف، أيصلى فيه؟

قال: نعم، يصلى فيه، إنما كره أن يصلى في أعطان الإبل، إذا كانت تأوي إليه بالليل والنهار، فذلك الذي كره أن يصلى فيه.

ونقل حنبل عنه: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي ﷺ رجوت ألا يلزمه.

ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره.

فقيل له: يعيد؟

قال: إن أعاد كان أحب إليَّ.

ونقل المروذي عنه في البول إذا جف فألقى عليه ثوبًا فصلى، فلم يعجبه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٦، ١٥٧

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 600 (SanadKitab #20878, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.