قال: أعجب إليَّ أن يتوقى.
فقال له الهيثم بن خارجة: هذا جاف وعليه باريَّة، أي شيء تكره من هذا؟
قال: إنما قلت لك: أعجب إليَّ أن يتوقاه.
"العدة" ٥/ ١٦٣٥
نقل بكر بن محمد عنه: إذا صلى في مواضع نهى النبي ﷺ عن الصلاة فيها كمعاطن الإبل والمقبرة يعيد الصلاة لنهي النبي ﷺ عن الصلاة في سبعة مواطن (١).
قلت له: تجيء الجمال فتبول في مكانه، ثم ترتحل من ذلك المكان، وتأتي عليه الشمس فيجف، أيصلى فيه؟
قال: نعم، يصلى فيه، إنما كره أن يصلى في أعطان الإبل، إذا كانت تأوي إليه بالليل والنهار، فذلك الذي كره أن يصلى فيه.
ونقل حنبل عنه: إذا صلى في أعطان الإبل فإن كان جاهلًا ولم يعلم ولم يسمع الخبر عن النبي ﷺ رجوت ألا يلزمه.
ونقل أبو الحارث: إذا صلى في المقبرة أو الحمام يكره.
فقيل له: يعيد؟
قال: إن أعاد كان أحب إليَّ.
ونقل المروذي عنه في البول إذا جف فألقى عليه ثوبًا فصلى، فلم يعجبه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٥٦، ١٥٧