Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 601

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الأول: الطهارة من الحدث والنجس
  4. ٣٤٦ - الصلاة في الأماكن القذرة والسباخ

قال مقاتل بن صالح: قلت لأحمد: صليت على بارية شرب عليها المسكر؟

قال: المسكر حرام، أعد صلاتك.

قلت: كنت أقوم وأقعد عليها، وأسجد على الأرض؟

قال: أعد صلاتك.

"طبقات الحنابلة" ٢/ ٤٩٢

قال أبو طالب سُئل عن الصلاة إلى المقبرة والحمام والحش؟

قال: لا ينبغي أن يكون في القبلة قبر، ولا حش ولا حمام، فإن كان يجزئه.

"المغني" ٢/ ٤٧٣

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يُسئل عن موضع فيه أبعار الإبل نصلي فيه؟ فرخص فيه، ثم قال: إذا لم يكن من معاطن الإبل التي نُهى عن الصلاة فيها التي تأوي إليها الإبل.

"شرح العمدة" ص ٤٦٨

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الصلاة في المقبرة فكره الصلاة في المقبرة.

فقيل له: المسجد يكون بين القبور أيصلى فيه؟ فكره ذلك.

قيل له: إنه مسجد وبينه وبين القبور حاجز، فكره أن يصلَّى فيه الفرض، ورخص أن يُصلَّى فيه على الجنائز، وذكر حديث أبي مرثد الغنوي، عن النبي ﷺ قال: "لا تصلوا إلى القبور" (١)، وقال: إسناد جيد.

"شرح العمدة" ص ٤٧٩، "فتح الباري" لابن رجب ٣/ ١٩٤

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 601 (SanadKitab #20878, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.