Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 602

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٤٧ - وقت الفجر

قال الميموني: سئل عن الصلاة عن المقابر والحش؟ فكرهه.

ونقل عنه أبو طالب وقد سئل عن الصلاة في المقبرة والحمام والحش؟ وكرهه، وقال: لا يعجبني أن يكون في القبلة قبر ولا حش ولا حمام.

"شرح العمدة" ص ٤٧٩

قال حرب: قلت لأحمد: هل بلغك أن أحدًا كره الصلاة في الأرض السبخة؟

قال: لا.

"فتح الباري" لابن رجب ٢/ ٢٦٨

الشرط الثاني: دخول الوقت

فصل في مواقيت الصلوات الخصم

٣٤٧ - وقت الفجر

قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الفجر؟

فقال: إذا طلع الفجر إلى أن تطلع الشمس، إلا أني أحب أن يُعجل.

"مسائل صالح" (٣٤)

قال محمد بن حسنويه: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: الفجر يطلع بليل، ولكنه يستره أشجار جنان عدن.

"الفروع" ١/ ٣٠٣، "معونة أولي النهى" ١/ ٥١٢

قال حنبل:

قال أحمد: إذا نور الفجر، تبين طلوعه، حلت الصلاة، وحرم الطعام والشراب على الصائم.

"فتح الباري" لابن رجب ٤/ ٤٢٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 602 (SanadKitab #20878, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.