Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 603

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٤٨ - الإسفار والتغليس بالفجر

٣٤٨ - الإسفار والتغليس بالفجر

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: ما الإسفار بالفجرِ؟

قال: الإسفارُ بالفجر أنْ يضحَ الفجر فَلَا يشكُّ أَنَّه قَدْ طَلعَ الفجرُ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٤)

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: الذي نختارُ أنْ يُصلِّيَ صلاةَ الفجر بغلس، ولا يكون التغليس عند ابتداءِ طلوع الفجر، يؤخر قليلًا عن أوَّلِ طلوعها، ولكن إذا ابتدأ حينئذ طول القراءة قليلًا، وإنما أخطأ هؤلاء حين سمعوا عن النبي ﷺ أنه قال: "أسفروا بالفجرِ فَإِنَّه أعظم للأجرِ" (١) وذلك أن يؤخر عن أول الفجر قليلًا، ليس يعني: أن يؤخرها حتى تكون قرب طلوع الشمس، ثم يصليها ويقرأ فيها قصار المفصل.

"مسائل الكوسج" (٣٤٥١)

قال صالح: قال أحمد: إسفار الفجر -عندي- طلوعه.

"مسائل صالح" (١٠٤٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن صلاة الصبح؟

قال: يُعجبني أن يُغلس بها.

"مسائل أبي داود" (١٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 603 (SanadKitab #20878, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.