Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 604

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٤٨ - الإسفار والتغليس بالفجر

قال أبو داود: فقيل لأحمد وأنا أسمع: حديثُ رافع: "أصبحوا بالصُّبح" (١)؟

قال: هذا مثلُ حديث عائشة ينصرفُ النساءُ متلفعاتٍ (٢)، إذا أسفر الفجرُ فقد أصبحُوا.

"مسائل أبي داود" (١٨٠)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد مرةً أخرى سئل عن التغليس بالصبح؟

قال: يغلسُ، إلا أنْ يكون ذلك يشتدُّ على الجيران ويقولون: لا نقوى فيصيرُ إلى ما يقولون.

"مسائل أبي داود" (١٨١)

قال ابن هانئ: خرجت مع أبي عبد اللَّه من المسجد بعد صلاة الفجر، وكان محمد بن محرز يقيم الصلاة.

قلت لأبي عبد اللَّه: هذِه الصلاة مثل حديث رافع بن خديج في الإسفار؟

قال: لا، هذِه صلاة مفرط، إنما حدّث رافع في الإسفار أنه يرى ضوء الفجر على الحيطان.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٥)

قال ابن هانئ: وسمعته يقول: الحديث في التغليس أقوى.

وأعدنا صلاة الفجر مع أبي عبد اللَّه مرتين من شدة التغليس.

"مسائل ابن هانئ" (١٨٦)

نقل حنبل عنه: أرى تغليس الصبح، ولا أرى أن يصلي حتى يتبين له ضوء الفجر.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١١٠

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 604 (SanadKitab #20878, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.