Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 605

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٤٩ - وقت الطهر

قال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله: "أسفروا بالفجر"؟

فقال: إذا بان الفجر فقد أسفر.

قلت: كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج: "أسفروا بالفجر فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر" (١)، فقال: نعم كله سواء، إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر.

"التمهيد" ١/ ١٤١ - ١٤٨

قال الحسن بن ثواب: قال أحمد: يغلس إلا أن يشق [على] (٢) الجيران ويكون أرفق بهم.

ونقل حرب، وأبو طالب، وأحمد بن أبي عبدة، والحسن بن أحمد: إذا تأخر الجيران فالأفضل تأخيرها.

ونقل حنبل، ومهنا، وجعفر بن محمد:

قال أحمد: التغليس أفضل من الإسفار، وهو أكثر عندي وأقوى.

"الانتصار" ٢/ ١٥١ - ١٥٣

٣٤٩ - وقت الطهر

قال إسحاق بن منصورة قلتُ: أولُ وقت الظُّهرِ؟

قال: إذَا زَالَت الشَّمسُ. قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٢٦)

قال صالح: وسألته عن وقت صلاة الظهر؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 605 (SanadKitab #20878, hlm. urut 442)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.