Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 5, halaman 606

  1. كتاب الصلاة
  2. باب: ما جاء في شروط الصلاة
  3. الشرط الثاني: دخول الوقت
  4. فصل في مواقيت الصلوات الخصم
  5. ٣٤٩ - وقت الطهر

فقال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.

"مسائل صالح" (٣٥)

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن وقت صلاة الظهر؟

قال: من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله.

سألته عن آخر وقت الظهر؟

فقال: إذا صار ظل كل شيء مثله؛ وآخر وقت العصر، إذا صار ظل كل شيء مثليه، ومن الناس من يقول: اصفرار الشمس.

سألته عن وقت صلاة الظهر؟

قال: إذا زالت الشمس، وآخر وقت صلاة الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله.

قلت: فصلاة العصر؟

قال: آخر وقت صلاة الظهر أول وقت صلاة العصر.

"مسائل ابن هانئ" (١٧٧)

وقال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: آخر وقت الظهر هو أول وقت الحصر، قال لي ذلك غير مرة.

وسمعته يقول: آخر وقت العصر تغير الشمس، قيل له: ولا تقل بالمثل والمثلين؟ قال: لا هذا أكثر عندي.

"التمهيد" ١/ ١٥٧

قال الأثرم: قيل لأبي عبد اللَّه، وأي شيء آخر وقت الظهر؟

قال: أن يصير الظل مثله.

قيل له: فمتى يكون الظل مثله؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 5، ص 606 (SanadKitab #20878, hlm. urut 443)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.