Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 276

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٧٤ - إذا سرق العبد سيده، هل يقام عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا وُجدت السرقة عند رجل؟

قال أحمد: صاحبُهَا أحقُّ بها حيث وجدها، ولا يجب على الآخر شيء حَتَّى يثبت عليه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٣٢٣٠)

٧ - انتفاء الشبهة

٢٦٧٤ - إذا سرق العبد سيده، هل يقام عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقطع عبد الرجل إذا لم يكنْ معه في بيتِه؟ قال: ليسَ عليه قطعٌ.

قال إسحاقُ: كما قال لا قطعَ عليه؛ لأنَّه مالٌ.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيانُ عن مكاتبٍ سرقَ مِنْ مولاه ترى عليه حدًّا؟ قال: يُدرأ عنه، والمولى إِنْ أخذَ من مكاتبه يُدرأ عنه، أيهما سرقَ مِنْ صاحبِه لم يقمْ عليه الحد.

قال أحمدُ: جيدٌ.

قال إسحاقُ: كما قال، لا قطعَ على واحدٍ منهما إِذَا أخذَ مالَ صَاحبِهِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قلت: والعبد إذا لم يكن في خدمة مولاه.

قال: العبد لا يقطع في مال مولاه.

قال إسحاق: كما قال أحمد.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)

قال صالح: وقال أبي: إذا سرق العبد من مولاه لم يقطع.

"مسائل صالح" (٦٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 276 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.