Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 277

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٧٥ - إذا سرق الآبق، يقام عليه الحد؟

٢٦٧٥ - إذا سرق الآبق، يقام عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمد: يقطع الآبق إذا سرق؟

قال: نعم.

قال إسحاق: نعم.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٢)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان في الآبقِ لا يقطعه مولاه: قد عيب ذَلِكَ على ابن عمرَ ﵄ (١).

قال أحمدُ: قريبًا مما قال، وأمَّا إذَا زنَتْ أو زَنا ملك يمينه فيجلدُه أو يجلدها المولى قال النبيُّ ﷺ: "إذَا زَنَتْ فاجْلِدُوهَا" (٢).

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٧)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: قال الحسنُ: لا يقطع الآبق إذا سرقَ (٣)، وبه يأخذُ سفيانُ. قال أحمد: لأي شيء لا يقطع؟ !

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 277 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4342)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.