Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 279

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٧٧ - إذا سرق الرجل زوجته، هل يقام عليه الحد؟

قال: ما بلغك في العبد الآبق إذا سرق؟ قال: قلت: لا أدري. قال: كان عثمان ومروان لا يقطعانه. قال: فقدمت المدينة فحدثني سالم بن عبد اللَّه: أن ابن عمر قطع عبدًا له آبقًا سرق (١).

"مسائل صالح" (١٤٠٣)

٢٦٧٦ - إذا سرق الوالد من مال ولده، هل يقام عليه الحد؟

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال سفيان: أيما مَحْرم سرقَ من مَحْرمه كان الذرى أحسن.

قال أحمد: أقولُ تقطع إلَّا في الأبوينِ والولد والجد وولد الولد وإن سَفَلوا، والجد وإنِ ارتفعَ لا يقطع.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٥)

قال ابن هانئ: وسئل يسرق الوالد من مال ولده، عليه القطع؟

قال: لا يقال: سرق، له أن يأخذ منه، ولا يقطع.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٥٠)، (١٥٦٣)

٢٦٧٧ - إذا سرق الرجل زوجته، هل يقام عليه الحد؟

قال صالح: قلت: فالزوج من امرأته؟

قال: إذا كانا جميعًا في البيت فهذا جائز.

"مسائل صالح" (٦٢٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 279 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.