نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.
"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٠
٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (١) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟
قال: نعم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٩٣٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟
فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٨)