Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 280

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: ما جاء في شروط وجوب الحد
  4. ٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال

نقل حنبل: لا يقطع الرجل إذا سرق من امرأته، فإذا بان كل واحد عن صاحبه قطع.

"تهذيب الأجوبة" ٢/ ٨٥٠

٢٦٧٨ - إذا سرق من بيت المال

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مثل (١) من سرق من بيت المال فدُرئ عنه الحد؟

قال: نعم.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٩٣٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن: الذي يسرق من بيت المال؟

فقال: لا يقطع. قال أبي: وان كان عبدًا يقطع؛ لأنه ليس فيه نصيب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٨)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 280 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.