Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 281

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: تنفيذ الحد
  4. ٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد

فصل: تنفيذ الحد

٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سَرقَ فَقُطِعَتْ يدُه، ثم سرقَ ما يقطعُ منه؟

قال: رجله، ثم يستودعُ السجن كما قال علي ﵁ (١).

قال إسحاق: لا، بل يقطع بعد اليد والرجل، اليد ثم الرجل كما سَنَّ رسولُ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ (٢) وأخذ عمر بن الخطاب به ﵁ (٣).

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٨)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مِنْ أين تُقطعُ اليدَ والرجل؟

قال: كلاهما من المفصل.

قال إسحاق: اليدُ من الرصغ (٤): وهو الكوعُ، والرجلُ مِنَ المفصلِ ويتركُ العقب.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 281 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.