قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (١).
قال أحمدُ: إذا كان يحركها.
قُلْتُ: وإن لم يحركها؟
قال: إذا كانت قائمة قطع.
قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.
"مسائل الكوسج" (٢٦٧٤)
قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.
"مسائل أبي داود" (١٤٦٠)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟
قال: من الكوع، من الفصل.
حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (٢). فهذا يدل على المفصل.
"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٥)