Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 282

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: تنفيذ الحد
  4. ٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: قال الزهري في رجل أشلَّ اليد سرق. قال: إذا كانت شلاء قطعت (١).

قال أحمدُ: إذا كان يحركها.

قُلْتُ: وإن لم يحركها؟

قال: إذا كانت قائمة قطع.

قال إسحاق: كما قال الزهري: تقطعُ يده الشلاء.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٤)

قال أبو داود: سمعتُ أحمدَ قال: القطعُ يتركُ فيه العقبُ.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٠)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن القطع من أين تقطع اليد؟

قال: من الكوع، من الفصل.

حديث يزيد بن خصيفة، عن ابن ثوبان أن النبي ﷺ أتي بسارق فقطعه، وأمر فحسم (٢). فهذا يدل على المفصل.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 282 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.