Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 283

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل: تنفيذ الحد
  4. ٢٦٧٩ - كيفية تنفيذ الحد

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: يقول أحد: يقطع من المرفق؟

قال: الخوارج.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٦)

نقل إبراهيم الحربي عن أحمد فيمن سرق ويُمناه جافة؟ قال: تقطع رجله.

"المغني" ١٢/ ٤٤٤

العود في السرقة قبل تطبيق العقوبة:

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سرقَ، ثم سرقَ ولم يحد؟

قال: حدٌّ واحدٌ، ما لم يقم عليه الحد.

قال إسحاق: حدًّا واحدًا، إلا أن يكون قطع، ثم سرق، كذلك إن سرق رجل من آخر قد سرق سرقة، فإن هذا يقطع؛ لأنه سارقٌ أيضًا.

"مسائل الكوسج" (٢٤٢١)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 283 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.