Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 285

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل ما جاء في مسقطات الحد
  4. ٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه

فصل ما جاء في مسقطات الحد

٢٦٨٠ - ١ - العفو عن السارق

قال ابن هانئ: سألت أبا عبد اللَّه عن: الرجل يعفى عنه حد في سرقة أو غيره من الحدود؟

قال: أذهب إلى حديث عمرو بن شعيب، إذا درئ عنه شيء من ذلك أضعف عليه الغرم، إذا كان مائتين، أخذ منه أربعمائة، وإذا كانت ألفًا، أخذ منه ألفان.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٤)

٢٦٨١ - ٢ - التوبة قبل القدرة عليه

قال أبو الحارث في سارق جاء تائبًا ومعه السرقة فردها قبل أن يقدر عليه، قال: لم يقطع. وقال: قال الشعبي: ليس على تائب قطع.

"الأحكام السلطانية" (٢٦٦)، "الصارم المسلول" (٥٠٨)

نقلا حنبل ومهنا في السارق إذا جاء إلى الإمام تائبًا: يدرأ عنه الحد.

"الصارم المسلول" (٥٠٨)

٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: ليسَ على السّارقِ غرم بعد يمينهِ؟

قال: بلى، عليه غرمٌ.

قُلْتُ: كيف؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 285 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.