Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 286

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد السرقة
  3. فصل ما جاء في مسقطات الحد
  4. ٢٦٨٢ - وجوب رد السارق لما سرق، وضمانه إذا تلف منه

قال: إذا لم يوجد فهو دينٌ عليه.

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٩٦)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا اعترفَ العبدُ بالسرقةِ على نفسِه أو بشيء يجب على مولاه الغرم؟

قال: يجوزُ اعترافُه في السرقةِ، ولا يجوزُ في القتلِ إذا كان تلفًا لبدنه، فأمَّا مَا يقامُ عليه في بدنِه من جراحٍ أو غيره فهو جائزٌ.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٣٧)

قال ابن هانئ: سألته عمن سرق شيئًا يعلم قيمته مائة درهم، أو أكثر، أو أقل، ثم يتوب. قيل له: يردها؟

قال: سبحان اللَّه! ولم لا يردّها؟ ! إذا علم موضع صاحبها ولا يردها، فهذا مصرٌّ بعدُ، إذا علم مكانها رد عليه.

قيل له: إن قومًا يقولون: إذا تاب، صارت خارجة من ملكه؟

قال أبو عبد اللَّه: كيف تكون خارجة من ملكه وهذا لم يهبها، ولم يعطها لأحد، لا يكون تائبًا حتى يردها على صاحبها، وإن علم أن شيئًا باقيًا عنده من السرقة ردها عليه أيضًا.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 286 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.