Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 287

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. [فصل. . .]
  4. ٢٦٨٣ - ما جاء في شروط الحرابة

باب حد قطَّاعِ الطريق (المحاربين)

٢٦٨٣ - ما جاء في شروط الحرابة

قال إسحاق بن منصور: قولُ ابن الزبير: مَنْ أشارَ السلاح، ثم وضعه فدمهُ هدر (١).

قال: لا أدري ما هذا.

قال إسحاق: إنَّما تقول: إذا أشار بالسلاحِ، ثم وضعه في الناسِ حتَّى استعرض الناس فقد حلَّ قتله، وهو مذهبُ الحرورية لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٥)

قال إسحاق بن منصور: قال سفيان: لا تكون المحاربة بالكوفة يكون خارجًا عنها. قال أحمد: دعه.

قلتُ: ما شأنك، سألتك عنه غير مرَّة.

قال: إذا لم يصح لي، كيف أقولُ؟ !

قال إسحاق: كلما حاربَ في المصرِ فلا تسمى محاربة، وحكمه حكم المقتتلين، وإذا كان خارجًا من المصرِ، فقطعَ الطريقَ، وأخافَ السبيلَ، وقتل فهو المحارب، حكمُه حكم المحارب.

"مسائل الكوسج" (٢٦٧٩)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 287 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.