فصل دفع الصائل (١)
٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال
قال إسحاق بن منصور: قَلْتُ: يقاتلَ اللص؟
قال: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.
قال إسحاق: كما قال، وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فان أبى، وإلا قاتلْه.
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٢)
قال إسحاق بن منصور: قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصًّا في داره فأصلت عليه السيف (٢)؟
قال: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا فلا.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (٢٥٠٦)، (٣٥٢٥)
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن ابن شداد يُريد الخروج إلى الثغر، وقد قال أن أسألك، وهذا الطريق -طريق الأنبار- مخيفٌ، فإن عرض له اللصوص ترى أن يُقاتلهم؟