Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 291

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال

فصل دفع الصائل (١)

٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال

قال إسحاق بن منصور: قَلْتُ: يقاتلَ اللص؟

قال: إذا كان مقبلًا فقاتلْهُ، وإذا وَلى فلا تقاتل.

قال إسحاق: كما قال، وتناشده في الإقبالِ ثلاثًا فان أبى، وإلا قاتلْه.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٢)

قال إسحاق بن منصور: قلت: أخذ ابن عمر ﵄ لصًّا في داره فأصلت عليه السيف (٢)؟

قال: إذا كان مقبلًا، وأمَّا موليًا فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٥٠٦)، (٣٥٢٥)

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: إِن ابن شداد يُريد الخروج إلى الثغر، وقد قال أن أسألك، وهذا الطريق -طريق الأنبار- مخيفٌ، فإن عرض له اللصوص ترى أن يُقاتلهم؟

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 291 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.