Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 292

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٨٧ - جواز قتال اللصوص ودفع الصائل، وكيفية الدفع والقتال

قال: إن طلبوا شيئه قاتلهم؟ لأن النبي ﷺ قال: " مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ".

قلت: فإن عرضوا للرفقة، ترى أن يقاتلهم؟

قال: لا. حتى يطلبوه هو، ولم يرَ أن يُقاتل عن الرفقةِ بالسيف، ثم قال: إن أخذ في الطريق الآخر؟

فقلت: يصده سرامادا لا ينزل. يعني: العسكر.

ونقل المروذي: عن عمرو بن دينار، عن عبد اللَّه بن عمرو، عن رسول اللَّه ﷺ قال: "مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ، فهُوَ شَهِيدٌ".

"الورع" (٤٨٤ - ٤٨٥)

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يقابل اللصوص وهو يعلم أنه لا طاقة له بهم فيقتلوه؟

فقال: إن كان يغلب عليه أنه إذا أعطى ما بيده خلوا سبيله، فإن لم يقاتلهم رجوت أن يكون ذلك له.

وإن كان يغلب عليه أنهم يقتلونه فليدفع عن نفسه ما استطاع.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦١)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الرجل يوافق العدو واللصوص وهو يعلم أنه إن قاتل لم يكن في قتاله على عدوه ضرر من قتاله إياهم، فيقاتلهم أو يسلم لهم؟

فقال: هذا مثل الأول.

"مسائل عبد اللَّه" (٩٦٢)

قال الخلال: أخبرني محمد بن الحسين، أن الفضل حدَّثهم قال: سمعت أحمد، وقيل له: إن ببخارى ينقطع الطريق، حتى لا يقدر أحد أن

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 292 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.