Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 304

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٩٠ - كراهة أن يقاتل في الفتنة

٢٦٩٠ - كراهة أن يقاتل في الفتنة

قال الخلال: دفع إلينا محمد بن عوف الحمصي، قال: سمعت أحمد ابن حنبل كره قتال اللصوص في الفتنة.

وقال: وأخبرني محمد بن أبي هارون، قال: ثنا أيوب بن إسحاق، أن أبا عبد اللَّه قال: وأما الفتنة، فلا تمس السلاح، ولا تدفع عن نفسك بسلاح، ولا شيء، ولكن أدخل بيتك.

وقال: وأخبرني الحسين بن الحسن، قال: ثنا إبراهيم بن الحارث، قال: قيل لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون في مصر فيه فتنة -وأخبرني الحسين ابن الحسن، أن محمدًا حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه، قلت: الرجل يكون في مصر فيه فتنة- فيطرقه الرجل في داره ليلًا، قال: أرجو إذا جاءت الحرمة ودخل عليه منزله. قيل له: فمن احتج بعثمان ﵀ أنه دخل عليه. قال: تلك فصيلة لعثمان، وأما إذا دخل داره، وجاءت الحرم، قيل: فيدفعه، فكأنه لم ير بأسًا، وقال: قد أصلت ابن عمر على لصٍّ السيفَ، قال: فلو تركناه لقتله، فذكر له المناشدة للصِّ في غير الفتنة. فقال: حديث قابوس عن سلمان، ولم يثبته، وقال: قال النبي ﷺ: "من قوتل فقاتل فقتل دون ماله، فهو شهيد".

"السنة" للخلال ١/ ١٤٩ (١٨٤ - ١٩٦)

قال الخلال: حدثني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: ولا أرى قتال اللصوص في الفتنة، إذا لم يكن إمام، فهذِه فتنته لا يحمل فيها سلاح؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي ذر في الفتنة: "اجْلِسْ فِي بَيتِك"، قال: "فإن خفت شعاع السيف، فغط وجهك" وقال النبي ﷺ: "من أريد ماله فقاتل فقتل؛ فهو شهيد" فقال في

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 304 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4369)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.