Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 305

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٩١ - جامع القول في دفع الصائل وقتال اللصوص

الفتنة هكذا.

وقال: من أريد ماله هكذا فهو عندي قتال اللصوص جائز إلَّا في الفتنة.

"السنة" للخلال ١/ ١٥١ - ١٥٢ (١٨٩)

٢٦٩١ - جامع القول في دفع الصائل وقتال اللصوص

وقال الخلال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد بن عبد الحميد، قال: ثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، أنه سمعه يقول في قتال اللصوص، قال: أرى أن يدفع الرجل عن ماله ويقاتل. قال: ألا يروى عن النبي ﷺ: "مَنْ قَاتَلَ دُونَ مَالِهِ، فهُوَ شَهِيدٌ". قال: ولكن إذا ولى اللص لا يتبعه، قلت: أليس اللص محاربًا؟ قال: أنت لا تدري قتل أم لا؛ فأمَّا إذا كان لصٌّ معروف مشهور أنه قد قتل، وشقَّ عصا المسلمين فهو محارب، يفعل به الإمام ما أحبَّ قال: ولا أرى قتالهم في الفتنة إذا لم يكن إمام، فهذِه فتنة لا يحمل فيها سلاح؛ لأن النبي ﷺ قال لأبي ذر في الفتنة: "اجْلِسْ فِي بَيْتِكَ"، قال: "فإن خفت شعاع السيف؛ فغط وجهك".

وقال النبي ﷺ: "من أريد ماله فقاتل فقتل؛ فهو شهيد"، فقال في الفتنة هكذا، وقال: من أريد ماله هكذا، فهو عندي قتال اللص جائز إلا في الفتنة.

قلت: أرأيت إن دخل على رجل بيته في الفتنة؟

قال: لا نقاتل في الفتنة. قلت: فإن أريد النساء؟

قال: إن النساء لشديد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 305 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.