Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 308

  1. كتاب الحدود
  2. باب حد قطاع الطريق (المحاربين)
  3. فصل دفع الصائل
  4. ٢٦٩٣ - إذا اتلف أهل البغي مالا على أهل العدل، أو قتلوا منهم في حال الالتحام، هل هم مضمون عليهم؟

٢٦٩٢ - باب قتال أهل البغي

قال المروذي: عن قوم من أهل البدع يتعرضون ويكفرون؟

قال: لا تعرضوا لهم.

قلت: وأي شيء تكره من أن يحبسوا؟

قال: لهم والدات وأخوات.

"الفروع" ٦/ ١٥٧ - ١٥٨

نقل الميموني عنه: أمر هذا الكافر بابك -لعنه اللَّه- ليس كغيره، سبي النساء المؤمنات، فوقعوا عليهن فحملن، فالولد تبع لأمه، كذا حكم الإسلام، ثم خرج إلينا يحاربنا، وهو مقيم في دار الشرك، أي شيء حكمه؟ ! إذا كان هكذا فحكمه حكم الارتداد.

"الفروع" ٦/ ١٦٣

٢٦٩٣ - إذا اتلف أهل البغي مالًا على أهل العدل، أو قتلوا منهم في حال الالتحام، هل هم مضمون عليهم؟

قال إسحاق بن منصور: قاتلت الحرورية، ثم أخذوا مالًا.

قال: كل ما أصابوا من شيء في ذَلِكَ، فهو عليهم.

قال إسحاق: كذا هو.

"مسائل الكوسج" (٢٤١٢)

نقل الأثرم، وأحمد بن أبي عبدة: أنه أخذ بحديث الزهري: أنه لا يقاد ولا يؤخذ ما أتلف على تأويل القرآن إلا ما وجد بعينه.

"الروايتين والوجهين" ٢/ ٣٠٦

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 308 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.