Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 309

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٤ - عقوبة المرتد

باب حكم المرتد

٢٦٩٤ - عقوبة المرتد

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يُقتلُ أحدٌ يشتم أحدًا؟

قال: إن شَتَم النبيَّ ﷺ فنعم، وأمَّا غير النبي ﷺ فلا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٤٣٠)

قال إسحاق بن منصور: يُسْتتابُ من شَتم النبي ﷺ؟ قال: لا يستتاب.

قُلْتُ: ما الشَّتيمة التي يجب بها القَتلُ؟ فَلم يَقم لي على شيء.

قال: نحن نرى في التعريضِ الحدَّ. فكان مذهبه فيما يجبُ الحدُّ من الشَّتيمةِ التعريضَ.

قال إسحاقُ: إذا عرَّض يَعيب النبي ﷺ قام مقام الشتم، يقتل إذا لم يكن ذاك منه سهوًا.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٦)

قال صالح: قال أبي: التبديل: الإقامة على الشرك، فأما من تاب فإنه لا يكون تبديلا؛ أرجو.

"مسائل صالح" (٩٤٨)

قال أبو داود: سمعتُ أحمد سئل عن حديث أبي بكر: ما كانت لأحدٍ بعد النبي ﷺ؟

قال: لم يكن لأبي بكرٍ أن يقتل رجلًا إلَّا بإحدى ثلاثٍ، والنبيُّ ﷺ كانَ لهُ ذلك أن يقتلَ.

"مسائل أبي داود" (١٤٦٧)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 309 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.