Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 310

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٤ - عقوبة المرتد

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا، أنت ومن خلقك؟

قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام.

قلت لأبي: تضرب عنقه؟

قال: نعم. تضرب عنقه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٦)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول فيمن سب النبي ﷺ. قال: تضرب عنقه.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: نا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة، عن ثوبة العنبري قال: سمعت أبا سواد القاضي، عن أبي برزة الأسلمي قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق، فقال أبو برزة الأسلمي: ألا أضرب عنقه؟

قال: فانتهره أبو بكر، وقال: ما هي لأحد بعد رسول اللَّه ﷺ.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٨)

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: كل من ذكر شيئًا يعرض به الرب ﵎ فعليه القتل مسلمًا كان أو كافرًا. وهذا مذهب أهل المدينة.

وقال: أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد حدثهم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يُسأل عن يهودي مرَّ بمؤذن وهو يؤذن فقال له: كذبت؟

فقال: يقتل؛ لأنه شتم.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 310 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.