Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 315

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٥ - ذكر القول بأن المرأة إذا ارتدت أنها كالرجل في العقوبة، والإنكار على من زعم أنها لا تقتل

إذا ارتدت يعرض عليها الإسلام فإن أسلمت وإلَّا قتلت.

وقال: وأخبرنا المروذي قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة: إذا ارتدّت قتلت.

وقال: أخبرنا ابن مطر قال: حدثنا أبو طالب أنه قال لأبي عبد اللَّه في المرأة تستتاب؟

قال: المرأة والرجل سواء. قول النبي ﷺ: "مَنْ بَدَّلَ دِينَة فَاقْتُلُوهُ". المرأة والرجل يستتابون فإن تابوا وإلَّا قتلوا.

قلت: المرأة تستتاب؟ قال: نعم، ثلاثة أيام فإن تابت وإلَّا قتلت.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل. . .

وأخبرني الحسين بن الحسن قال: حدثنا إبراهيم بن الحارث عن أبي عبد اللَّه. قال حنبل: سمعت أبا عبد اللَّه قال في المرأة: إذا ارتدّت عن الإسلام تستتاب فإن تابت وإلَّا قتلت حكمها وحكم الرجل واحد لقول النبي ﷺ.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٥ - ٤٩٦ (١٢٢٢ - ١٢٢٨)

وقال الخلال: أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ عن الإسلام؟

قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.

وقال: أخبرنا محمد بن داود البوصرائي قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول في المرأة ترتد قال: قالوا: لا. قيل لهم: لِمَ؟ قالوا: نهى النبي ﷺ عن قتل النساء. قيل لهم: النبي ﷺ نهى عن قتل النساء والشيخ الراهب، فلو أن رجلًا ارتدّ ثم ترهّب لم يقتل. أو شيخ كان مسلمًا فارتدّ لم يقتل.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 315 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.