Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 316

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٥ - ذكر القول بأن المرأة إذا ارتدت أنها كالرجل في العقوبة، والإنكار على من زعم أنها لا تقتل

هذا حكم وهذا حكم، هذا في الارتداد القتل، وذاك في الحرب والسرايا لا تقتل النساء.

وقال: أخبرني عبد الملك الميموني قال: سُئل أبو عبد اللَّه عن المرأة ترتدّ تقتل؟ فكره الجواب فيها، وسمعته يقول: الأغلب على أنها إذا ارتدّت استتيبت، فإن لم تتب، قتلت.

قال: ومن الناس من يحتجّ بقول النبي ﷺ أنه نهى عن قتل النساء والصبيان، وذاك غير ذا، ليس هو في ذا بشيء.

قال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: المرأة ترتدّ؟

قال: تستتاب، فإن تابت وإلَّا ضربت عنقها.

قلت: احتجوا بحديث عمر في أم الولد إذا كفرت وزنت وفجرت، فإن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل؟ !

قال: وأي حجة في هذا لهم؟ !

قال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه، وسأله عن المرأة ترتدّ عن الإسلام.

قال: تقتل.

قلت: إن سفيان يقول: تحبس فلا تقتل. قلت: من أين؟

قال الثوري وأصحاب أبي حنيفة: تحبس ولا تقتل. قال: من حديث النبي ﷺ: "لا تقتل امرأة ولا عسيفًا".

قال أبو عبد اللَّه: وهذا لا يشبه ذاك، أولئك أهل حرب وهم مماليك لنا، وهذِه امرأة مسلمة ارتدّت عن الإسلام، وأولئك كفار لم يسلموا، وقال رسول اللَّه ﷺ: "مَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ".

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 316 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4381)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.