Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 319

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٧ - الرجل يسرق أو يزني أو يقتل، ثم يرتد، تم يراجع الإسلام

وقال: وأخبرني عبد الملك في موضع آخر: أن أبا عبد اللَّه قال: من بدّل دينه من رجل أو امرأة أو عبد حبس ثلاثة أيام ثم يقتل.

وقال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: الأمة تستتاب وتقتل وكذلك العبد.

وقال: أخبرني عبد الملك بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه قال: حدثنا محمد بن جعفر قال سعيد عن أبي حفص -يعني عمر بن عامر- عن حماد: أن النخعي قال في العبد إذا ارتدّ يقتل. قال: ما تقول في المرأة ترتد، والعبد يختلف الناس؟

قال: أذهب إلى حديث النبي ﷺ: "مَنْ بدّل دينَهُ فاقْتلوه"، والمرأة والعبد وكل بمنزلة واحدة.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٠ - ٥١٢ (١٢٧٨ - ١٢٨٣)

٢٦٩٧ - الرجل يسرق أو يزني أو يقتل، ثم يرتد، تم يراجع الإسلام

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: سُئِلَ سفيان عن رجلٍ سرقَ وزنى، ثم ارتَدَّ عَنِ الإسلامِ، ثم تَابَ؟

قال: هَدمَ الإسلام ما كانَ قبلَ ذَلِكَ إلَّا حقوق النَّاسِ بعضهم في بعض.

قال أحمدُ: يُقَامُ عليه الحدُّ. واستشنع هاتينِ المسألتينِ من قوله.

قال إسحاقُ: كما قال أحمدُ الردةُ لا تُسقطُ فرضًا كان عليه إذا رجعَ إلى الإسلامِ.

"مسائل الكوسج" (٢٦٦٥)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 319 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.