Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 320

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع

٢٦٩٨ - المرتد يقطع ويقتل، ثم يلحق بدار الحرب

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد عن رجل ارتد عن الإسلام فقطع الطريق وقتل النفس ثم لحق بدار الحرب فأخذه المسلمون كيف الحكم فيه؟

قال: تقام عليه الحدود ويقتص منه.

فأعدت عليه، فقال: تقام عليه الحدود والقصاص.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٣ (١٢٨٩)

٢٦٩٩ - إذا ارتد الرجل، ثم دخل دار الحرب فقتل أو زنى ثم راجع

قال إسحاق بن منصور: سئل: إذا (أراد أن يدخل) (١) دار الحرب، فقتل أو زنا أو سرق.

قال: أما أنا فلا يعجبني أي: ألا يقام عليه ما أصاب هنالك.

"مسائل الكوسج" (٣٤١٥)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أحمد: عن رجل ارتدّ عن الإسلام فلحق بدار الحرب فقتل بها رجلًا مسلمًا ثم رجع تائبًا وقد أسلم فأخذه وليّه يكون عليه قود من ذلك؟ فقال: قد زال عنه الحكم لأنه إنما قتل وهو مشرك وكذلك عن سرق وهو مشرك.

فقلت له: ويذهب دم الرجل المسلم؟ قال: لا أقول في هذا شيئًا.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 320 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4385)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.