Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 321

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠١ - استتابة المرتدين

فقلت: لا تقول فيه. ترى عليه القتل ولا ترى عليه شيئًا؟

قال: لا أقول فيها شيئًا.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥١٤ (١٢٩١)

٢٧٠٠ - إن أنكر المرتد ردته، هل يقبل قوله؟

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبد اللَّه عن رجل تنصّر فأخذ فقال: لم أفعل؟

قال: هو ذا تنصّر يعرض عليه ثلاثة أيام لعله يرجع، فكيف إذا قال: لم أفعل؟ يقبل منه.

وقال: أخبرني عبد اللَّه بن محمد قال: حدثنا بكر بن محمد بن الحكم، عن أبيه، عن أبي عبد اللَّه وسمعه يقول: لو أن نصرانيًّا أو يهوديًّا أسلم ثم تهوّد أو تنصّر فشهد قوم عدول: أنه قد تنصّر أو تهوّد. وقال هو: إني لم أفعل أنا مسلم؟

قال: أقبل بقوله ولا أقبل شهادتهم.

قال أبي: أريد أن أستتيبه وهو أكبر عندي من الشهود.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٣ (١٢١٥ - ١٢١٦)

٢٧٠١ - استتابة المرتدين

قال إسحاق بن منصور: الرجلُ يُسلمُ، ثُمَّ يرتدُّ، ثم يُسلم، ثم يَرْتد؟

قال أحمدُ: ما دام يتوب يُستتاب.

قال إسحاقُ: يُستتابُ ثلاثًا فإِنِ ارتدَّ الرابعةَ لم يستتب، عليه القتل كما

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 321 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.