Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 322

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠١ - استتابة المرتدين

جاء عَن عثمانَ وابنِ عمر ﵄ على تأويل الكتاب: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا﴾ [النساء: ١٣٧].

"مسائل الكوسج" (٢٦٨١)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمدُ: المرتدُّ يُستتابُ ثلاثًا، والمرأةُ المرتدةُ تُستتابُ ثلاثًا، والزنديقُ لا يستتابُ؟

قال إسحاقُ: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٧٠٢)، (٣٢٦٩)

قال إسحاق بن منصور: قال أحمد: قال عبد الرحمن بن مهدي: من قال: إنَّ اللَّه ﷿ لم يكلم موسى ﵇ يُستتاب، فَإِنْ تاب، وإلَّا قُتِلَ (١).

"مسائل الكوسج" (٣٤٢١)

قال صالح: وقال أبي: المرتد يستتاب ثلاثة أيام؛ حديث عمر: ألا أدخلتموه بيتًا.

وابن مسعود استتاب وقتل، وحديث أنس يروى عن عمر: أدخلهم من الباب الذي خرجوا منه أحب إلى من كذا وكذا. وقصة معاذ قدم اليمن وقد كان أبو موسى استتاب الرجل شهرًا، فقال معاذ: لا أنزل حتى أضرب عنقه.

"مسائل صالح" (٩٤٧)

قال صالح: وقال: المرتد يستتاب ثلاثة أيام، ويطعم كل يوم رغيفا. حديث عمر.

"مسائل صالح" (١١٨٢)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول في المرتد: يستتاب ثلاثًا، فإن تاب

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 322 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.