Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 323

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠١ - استتابة المرتدين

وإلا قتل على حديث عمر بن الخطاب.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٤)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا أبو المنذر قال: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن محمد، عن أبيه أن رجلًا كفر بعد إسلامه فقتل، فبلغ ذلك عمر فقال: ألا حبستموه ثلاثًا، وتلقون اليه رغيفًا كل يوم، لعله أن يتوب، ويراجع أمر اللَّه ﷿.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٥٥)

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر قال: حدثنا أبو طالب قال: سألت أبا عبد اللَّه عن المرتد يستتاب؟

قال: نعم ثلاثة أيام، فإن تاب وإلَّا قتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٧ (١١٩٩)

قال الخلال: أخبرني عبد الملك الميموني أن أبا عبد اللَّه قال: يحبس ثلاثة أيام ثم يقتل. يذهب إلى أن عمر ﵁ حبسه ثلاثة أيام، وقول عمر: ألا حبستموه، ألا خوفتموه.

فقلت لأبي عبد اللَّه: فحديث معاذ حين أتى اليمن قال: قال: لا أبرح حتى يقتل؟

فقال: أليس كان في الحبس فأخرجه أبو موسى؟

وقال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: يستتاب المرتد ويقتل.

وقال: أخبرني عبد الملك أيضًا قال: يذهب أبو عبد اللَّه إلى حديث عمر ﵁: يجوع المرتد ويحبس ثلاثًا فإن تاب وإلَّا قتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٨٨ (١٢٠١ - ١٢٠٣)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 323 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.