Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 327

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠٣ - ذكر القول بأنه يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتد، وبين من كان كافرا ثم ارتد

قلت: فإن غزوهم المسلمون، فقالوا: نحن مسلمون؟

قال: ما أحسن أن يقبل منهم أول مرة. أما إذا فعلوا مرارًا فلا يقبل منهم.

واحتجّ في ذلك بقول عمر بن الخطاب ﵁ في اليهودي الذي صرع المرأة عن الحمار، فأمر عمر بقتله وقال: ليس على هذا عاهدناهم.

وقال أبو عبد اللَّه في القوم إذا كان لهم عهد ثم نقضوا. قال: يختلفون في الذراري. يقول: ليسوا في العهد.

قال أبو بكر الخلال: ما حكاه إسحاق بن منصور فقول أول لأبي عبد اللَّه، والذي أذهب ما حكاه الميموني وأحمد بن الحسين وفسّروه عنه.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٤٩٢ - ٤٩٣ (١٢١٣ - ١٢١٤)

٢٧٠٣ - ذكر القول بأنه يفرق بين من ولد على الإسلام ثم ارتدَّ، وبين من كان كافرًا ثم ارتد:

قال الخلال: أخبرنا الخضر بن أحمد قال: حدثنا عبد اللَّه بن أحمد قال:

قال أبي: المرتد إن كان وُلدَ على الفطرة قتل، وإن كان مشركًا فأسلم ثم ارتد، استتيب، فإن تاب وإلَّا ضربت عنقه.

قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه قال: من وُلدَ على الفطرة فكفر فالقتل والسبي، ومن كان كافرًا ثم أسلم ثم ارتدّ يستتاب لعله يرجع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 327 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.