Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 328

  1. كتاب الحدود
  2. باب حكم المرتد
  3. ٢٧٠٤ - الحكم في مال المرتد

وقال: أخبرني أبو النضر قال: قال أبو عبد اللَّه: كل من بدّل دينه قتل. قلت: فترى أن يستتاب؟

من ارتدّ وُلدَ على الفطرة أو دخل في الإسلام؟

قال: نعم.

وقال: أخبرني محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: قلت لأبي عبد اللَّه: من الناس من يفرق بين المرتدين فيقول: إذا ولد مسلمًا ثم ارتدّ لم أستتبه، فما تقول؟

قال: كلهم عندي سواء، أنا أستتيبهم كلهم على حديث ابن القاري.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا يعقوب بن بختان أنه سأل أبا عبد اللَّه: نستتيبه إذا تنصّر أو كان نصرانيًّا فأسلم ثم ارتدّ؟

قال: نعم.

قال أبو بكر الخلال: قد بيّن أبو النضر والأثرم ويعقوب عن أبي عبد اللَّه أنه يستتيب الجميع بعد الذي حكى عنه عبد اللَّه وحنبل. وإليه أذهب إلى قوله الأخير: أستتيب الجميع.

"أحكام اهل الملل" ٢/ ٤٩٣ - ٤٩٤ (١٢١٧ - ١٢٢١)

٢٧٠٤ - الحكم في مال المرتد

قال الخلال: أخبرنا أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى أن أبا طالب حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قال: يقال: يترك ماله لعله يرجع.

وقال: أخبرنا محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدّثهم قال: قيل لأبي عبد اللَّه: مال المرتد؟

قال: من الناس من يقول: يوقف ماله، ينظر لعله يرجع.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 328 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.