Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 339

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
  3. ٢٧٠٩ - عقوبة الساحر

باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين

٢٧٠٩ - عقوبة الساحر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ لأحمدَ: الساحرُ والساحرةُ؟

قال: يقتلانِ.

قال إسحاق: كما قال إذا تبين سحرهما بإقرار، أو علم ذَلِكَ فلا يستتابُ.

"مسائل الكوسج" (٢٤٨٩)

قال ابن هانئ: سألته عن الساحر والساحرة يقتلان؟

قال: نعم، إذا بان ذلك بأحد منهما وعرفا به مرارًا، وأقرا على أنفسهما به.

قلت: فإن كانا يهوديين؟ قال: الكفر أشد، ووقف في قتله.

"مسائل ابن هانئ" (١٥٧٨)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: إذا عرف بذلك فأقر يُقتل -يعني: الساحر.

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤١)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو سمع بجالة يقول: كنت كاتبًا لجزء به معاوية عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان: وساحرة. فقتلنا ثلاث سواحر (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٢)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 339 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4404)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.