Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 340

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
  3. ٢٧٠٩ - عقوبة الساحر

قال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثني يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن حفصة سحرتها جاريتها فاعترفت بسحرها. فأمرت عبد الرحمن بن زيد فقتلها، فبلغ ذلك عثمان فأنكره، فجاء عبد اللَّه فأخبره خبر الجارية. قال: وكان عثمان إنما أنكر ذلك أنه صنع دونه (١).

"مسائل عبد اللَّه" (١٥٤٣)

قال الخلال: أخبرني إبراهيم بن هاشم قال: سئل أحمد -وأنا أسمع- عن الكاهن شر أو الساحر؟

قال: كل شر.

وقال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا مهنا قال: سألت أبا عبد اللَّه فقلت: أليس قد جاء عن النبي ﷺ أنه قال: "السَّحَر هُوَ؟ " قال: نعم. فقالوا له: ما قوله: "ولا يؤمن بسحر" قال: لا أدري.

وقال أخبرني عصمة قال: حدثنا حنبل. . .

وأخبرني جعفر بن محمد أن يعقوب بن بختان حدثهم: أن أبا عبد اللَّه سئل عن الزنديق والساحر؟ فرأى قتلهما.

وقال: أخبرني عبد الملك أن أبا عبد اللَّه قال: حفصة قتلت ساحرة فبلغ ذلك عثمان ﵁ فكرهه؛ لأنه كان دونه. فقال نافع عن ابن عمر: إنه قال ذهب إلى عثمان فقال: إنها أقرت.

قال أبو عبد اللَّه: فثلاثة من أصحاب النبي ﷺ في قتل الساحر.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 340 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.