Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 341

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
  3. ٢٧٠٩ - عقوبة الساحر

وقال: أخبرني عبيد اللَّه بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا محمد بن سعيد، قال: حدثنا علي بن مهر، عن عبيد اللَّه، عن نافع عن ابن عمر: أن جارية لحفصة سحرتها ووجدوا سحرها واعترفت به، فأمرت حفصة عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب فقتلها.

فبلغ ذلك عثمان ﵁ أنكر ذلك واشتدّ فيه، فأتاه فقال: إنها سحرتها، ووجدنا سحرها واعترفت به، فكأن عثمان إنما أنكر ذلك، واشتد فيه؛ لأنها قتلت دونه.

قال حنبل قال عمي: أمرهم إلى السلطان، هو يحكم في ذلك، والقتل عليهم إذا كان ذلك وتبيّن أمرهم.

وقال: أخبرني محمد بن أبي هارون أن أبا الصقر الوراق حدثهم قال: سألت أبا عبد اللَّه ما الحكم في السحر، وما السحر؟

قال: الحكم في الساحر إذا عرف السحر القتل.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٢٩ - ٥٣٠ (١٣٤٢ - ١٣٤٧)

قال الخلال: أخبرنا محمد بن علي قال: حدثنا الأثرم قال: سمعت أبا عبد اللَّه يسُأل: تحفظ عن ابن عمر ﵄ في المرتد يقتل؟

قال: رأى ابن عمر قتل الساحر. فكأن أبا عبد اللَّه أنزل الساحر بمنزلة المرتد.

وقال: أخبرني حرب قال: سألت أحمد قلت: الساحر، إذا أخذ، ما يصنع به؟

قال: يقتل.

قلت: كيف نعلم أنه ساحر؟

قال: الشأن في هذا أن يعلم أنه ساحر، وكان علم هذا عنده شديد.

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 341 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.