Lewati ke konten

Kitab: Al-Jami' li 'Ulumil Imam Ahmad (Al-Fiqh) · Pengarang: أحمد بن حنبل

Baca Juz 12, halaman 342

  1. كتاب الحدود
  2. باب أحكام السحرة، والكهنة، والعرافين
  3. ٢٧٠٩ - عقوبة الساحر

وقال: أخبرنا أبو بكر المروذي قال: سئل أبو عبد اللَّه عن الساحر والساحرة أيقتلان؟

قال: نعم إذا بان ذلك، وأنهم مسلمون قتلا.

قيل: فإن كانوا يهودًا؟

قال: الكفر أعظم. وكأنه وقف في قتل اليهود.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٠ (١٣٥٠ - ١٣٥٢)

قال الخلال: أخبرني أحمد بن محمد بن مطر وزكريا بن يحيى قالا: حدثنا أبو طالب: أنه سأل أبا عبد اللَّه عن الساحر والساحرة يقتلان؟

قال: نعم إذا صحّ ذلك وعلم منه.

قلت: فإذا كان ساحرًا من أهل الكتاب سحر غير المسلمين؟ قال: ما فيه من الكفر أعظم. قد سَحَرَ النبي ﷺ رجل من اليهود فلم يقتله.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣١ (١٣٥٤)

قال الخلال: أخبرنا المروذي قال: قرئ على أبي عبد اللَّه: عبد الوهاب الثقفي عن التيمي، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن عمر ﵁ أخذ ساحرًا فدفنه إلى صدره ثم تركه حتى مات ولم يرجمه.

قال: وقرأ على أبي عبد اللَّه: عمرو بن هارون قال: حدثنا يونس، عن الزهري، قال: يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن النبيَّ ﷺ سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها.

"أحكام أهل الملل" ٢/ ٥٣٢ (١٣٥٦)

Rujukan halaman ini: الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه، ج 12، ص 342 (SanadKitab #20878, hlm. urut 4407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.